أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : فتاوى الحج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
فتاوى الحج
معلومات عن الفتوى: فتاوى الحج
رقم الفتوى :
59
عنوان الفتوى :
فتاوى الحج
القسم التابعة له
:
متفرقات
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أنا من سكان مدينة الرياض وقد نويت الحج هذه السنة إن شاء الله ولدي طفل صغير أريد تركه عند أجداده في مدينة جدة وسؤالي هو هل يجوز لي الإحرام من الميقات ثم الذهاب إلى جدة مباشرة وترك الطفل هناك ثم العودة الى مكة.
السؤال الثاني:
هل يجوز لي تجاوز الميقات بدون إحرام والتوجه إلى جدة وترك الطفل هناك ثم العودة إلى الميقات والإحرام فجر يوم عرفة ثم التوجه الى عرفة مباشرة علما أني مفرد وجزاكم الله خيرا
نص الجواب
أخي الكريم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته،
يجوز لك في كلا الحالتين أن تفعل ما هو أيسر لك فلو أحرمت من الميقات ثم ذهبت إلى جدة ثم إلى مكة فلا إثم عليك و لا فدية.
وإن ذهبت إلى جدة بلا إحرام للحج من الميقات فعليك الذهاب إلى الميقات والإحرام من هناك.
أما من جاوز الميقات ولم يرجع إليه، فعليه الفدية بلا خلاف، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج.
والله أعلم
مصدر الفتوى
:
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: